السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
221
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك » « 1 » . بتقريب أن مظلمة الأئمة تعم جميع حقوقهم ومنها الأنفال ، واستدل بها في الجواهر « 2 » وكنا شيخنا الأعظم « 3 » . وفيه أنها ضعيفة السند ب « داود الرقي » لتعارض التوثيق والتضعيف فيه « 4 » مضافا إلى شمولها للخمس كبعض الروايات المتقدمة فلا بد من حملها إما على الأموال المنتقلة إلى الشيعة ممن لا يخمس أو تخصيصها بما دل على وجوب الخمس في غير الغنائم . 3 - صحيحة الفضلاء كلهم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل » « 5 » فإن كلمة « الحق » عام يشمل الأنفال مطلقا وكذا الخمس إلّا أنها تقيد بما دل على وجوب إخراج الخمس كما تقدم في ذيل المسألة 19 من فصل مستحق الخمس . وقد استدل في الدروس « 6 » على تحليل الأنفال برواية « يونس بن يعقوب » ورواية « حارث بن مغيرة النصري » أما رواية يونس - وهي معتبرة سندا « 7 »
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 546 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 140 . ( 3 ) كتاب الخمس : 370 م 3 . ( 4 ) معجم رجال الحديث ج 8 رقم 4429 . ( 5 ) الوسائل 9 : 543 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث الأول ، وفي رواية الصدوق في ( العلل ) « وأبنائهم » . ( 6 ) تقدمت عبارة في تعليقة ص . ( 7 ) الوسائل 9 : 545 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 وهي معتبرة عن طريق الصدوق وأما عن طريق الشيخ فقيه محمد بن سنان لم يثبت وثاقته . - معجم رجال الحديث ج 17 : رقم ( 10936 ) . وفي نسخة « محمد بن سالم » وهو مجهول وراجع مستند العروة كتاب الخمس : 351 - 352 .